Résumé
تأتي هذه الدراسة لتحاول جلاء الغموض الذي يتناول تفسير المواد القانونية المتعلقة بالإيفاء. تتضمن هذه الدراسة محاولةَ لتفسير نص المادة ٣٠١ من قانون الموجبات والعقود كما تتطرق إلى نص الفقرة الثانية من تلك المادة التي تذكر عبارة "الزمن العادي" الذي يعود للفرقاء خلاله اشتراط الإيفاء بعملة أجنبية أو معدنية. كما تتناول الدراسة شرحاً لمفاهيم التداول الإجباري والتداول القانوني للعملة، وتأثير تلك المفاهيم على تفسير نص المادة ٣٠١ موجبات وعقود والمواد ٧ و٨ و١۹٢ من قانون النقد والتسليف. تنتهي الدراسة إلى نتيجة مفادها أنه في ضوء نظام التداول الإجباري للعملة اللبنانية المعمول به حالياً، إن إيفاء الديون النقدية واجب بالعملة الوطنية بحسب أحكام المادة ٣٠١ من قانون الموجبات والعقود. كما أن الدراسة سوف توضح مفهوم العقود الدولية، والعقبات العملية التي تصعّب مسألة الإيفاء بعملة أجنبية على الأراضي اللبنانية. كما تتبنى الدراسة الرأي القائل بوجوب رد الوديعة المصرفية بعملتها وليس بالعملة الوطنية استناداً إلى نص المادة ٣٠٧ من قانون التجارة وإلى الأعراف المصرفية السائدة في لبنان. في الخاتمة، سوف تتطرق الدراسة ولو بشكل عرضي إلى مسألة سعر صرف العملة الوطنية، وبيان وجوب احتساب السعر بتاريخ إبرام العقد متى كان الفرقاء لم يتفقوا على ايراد العملة الأجنبية لحماية حقوقهم من التدهور